مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

657

معجم فقه الجواهر

عليه . [ وفيه الخمس ، و ] لكن [ الإمام عليه السلام مخيّر بين إفراز خمسه لأربابه ، وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه ] وحينئذٍ فمقتضى ذلك ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة الآن ، كما عن الشيخ وغيره التصريح به ، وفيه إشكال . وعن بعض حواشي القواعد تقييد خروج الخمس منها بحال ظهور الإمام عليه السلام . أمّا حال الغيبة ففي الأخبار أنّه لا خمس فيه ، ولا ريب في أنّ الاحتياط خروجه من ارتفاعها . 21 / 156 وانظر أيضاً : خمس / ثانياً 1 أخمس / ثانياً 1 أ / 1 خمس / ثانياً 1 أ / 2 ( 16 / 5 - 6 8 ) و [ إذا استأجر مسلم داراً من حربيّ ثمّ فُتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة وإن ملكها المسلمون ] بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ، كالشيخ والفاضل وغيرهما . 21 / 186 وانظر أيضاً : أرض / 6 ( 21 / 157 - 176 ) 3 - المباحات الأصليّة في دار الحرب : لا خلاف أجده بيننا في أنّ [ الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأشجار ] ونحوها في دار الحرب [ لا يختصّ بها أحد ، ويجوز تملّكها لكلّ مسلم ] بل ولا إشكال ضرورة بقائها على الإباحة الأصليّة ، وليست من الغنيمة في شيء ، خلافاً لبعض العامّة فجعلها منها [ و ] هو واضح الفساد ، نعم [ لو كان عليه أثر ملك وهو في دار الحرب كان غنيمة بناءً على الظاهر ، كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة ] والأخشاب المنجورة والأحجار المنحوتة ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال . 21 / 154 4 - السبي : السبي ك [ النساء والذراري ف‍ ] - لا خلاف ولا إشكال نصّاً وفتوى في أنّه [ من جملة الغنائم ] ولكن [ يختصّ بهم الغانمون ، وفيهم الخمس لمستحقّه ] كغيرهم من غنائم دار الحرب المنقولة . 21 / 156 - 157 5 - حكم مال المسلم إذا غنمه الحربيّ : [ الحربيّ لا يملك مال المسلم بالاستغنام ] كما يملك هو ماله ، بلا خلاف فيه بين المسلمين ، بل لعلّه من ضروريّات الدين [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثمّ ] رُجّعت أو [ ارتجعوها ] أي ارتجعها المسلمون [ فالأحرار لا سبيل ] لأحد [ عليهم ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال . [ وأمّا الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ] عند عامّة العلماء ، كما في المنتهى ، ومحكيّ التذكرة بدون غرامة شيء للمقاتلة . لكن عن الشيخ في النهاية إطلاق كونها للمقاتلة مع غرامة الإمام عليه السلام لأربابها الأثمان من بيت المال ، بل عن القاضي نفي البأس عنه ، إلّا أنّه أفتى أوّلًا بأنّ غير الأولاد مع بقاء عينه وثبوته بنحو البيّنة لمدّعيه من المسلمين ردّ إليه . وعلى كلّ حال ، فلا أعرف له دليلًا . ومن ذلك يعلم ضعف ما عن الإسكافي من إطلاق كون المماليك للمقاتلة من غير تعرّض لغيرهم ، وعن الحلبي عكس ذلك . هذا كلّه قبل القسمة .